قهوة احفاد الفراعنه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قهوة احفاد الفراعنه

رفقاى مازلتم بقلب القلب احباباُ فأن غبتم وان غبنا فأن الحب ما غابا
 
الرئيسيةمدخل القهوةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم لعب الشطرنج والبلوت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن
فتك من يومه
حسن


ذكر
عدد الرسائل : 307
العمر : 37
الموقع : ساكن فوق القهوة
المزاج : عالى
تاريخ التسجيل : 14/06/2008

حكم لعب الشطرنج والبلوت Empty
مُساهمةموضوع: حكم لعب الشطرنج والبلوت   حكم لعب الشطرنج والبلوت Icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2008 9:00 am

اخواني ماحكم لعبة البلوت ولعبة الشطرنج؟وماحكم ترويجها وكل مايتعلق بها?

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العلماء لم يختلفوا في تحريم كل من لعبة البلوت ولعبة الشطرنج إذا وقعت أي منهما بقمار أو حملت على حرام. فإن اللعب بالقمار هو الميسر الذي جاء تحريمه في صريح كتاب رب العالمين حيث قال: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون...) [المائدة:90] وإذا حملت أي منهما على حرام كترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها أو اختلاط النساء بالرجال ونحو ذلك فإنهما تكونان محرمتين وأما إذا لم تكونا تختلطان بحرام ولم تحملا على الحرام فإن العلماء قد اختلفوا في الشطرنج، وانظر تفاصيل اختلافهم فيها في الفتوى رقم 10063وأما عن الورق فانظر الفتوى رقم 1825


الفتوى رقم 10063
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فاللعب بالشطرنج على ثلاثة أحوال:
الأول: أن يشتمل على عوض ، فحينئذ تكون محرمة باتفاق العلماء. قال الإمام ابن عبد البر:" أجمعوا على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز".
الثاني: أن يشتمل اللعب بها على ترك واجب ، أو فعل محرم ، وذلك كترك الصلاة ، وترك بر الوالدين ، وارتكاب الكذب ، واليمين الفاجرة ، وهذه الصورة يقول عنها شيخ الإسلام : " فإنها تكون حراماً باتفاق العلماء"
الثالث: أن تخلو عن كل هذه المفاسد.فإذا خلت عن عوض ، ولم تشتمل على ترك واجب أو فعل محرم. فقد اختلف العلماء فيها بين قائل بحرمتها ، وقائل بإباحتها.
والقول بالحرمة هو مذهب الحنفية والحنابلة. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه مرّ على قوم يلعبون بها فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟" وأما القول بالكراهة فهو المنقول عن الشافعية. ونازع البلقيني من الشافعية في الكراهة وقال بإباحة الشطرنج إن خلت من محرم. ونُقِلَ اللعب بها عن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب ، وجمع من التابعين.
وذهب المالكية إلى أن اللعب بها إن كان نادراً فهو مكروه ، فإن أدمن اللعب بها سقطت شهادته.
والحاصل أن للعب بالشطرنج ثلاثة أحوال: اثنان محرم فيهما قطعاً ، والثالث يدور قول أكثر أهل العلم فيه -بمن فيهم أهل المذاهب الأربعة- بين التحريم والكراهة الشديدة. وهذا كاف في زجر المسلم العاقل عن اللعب بهذه اللعبة. وما يقال عن الشطرنج يقال عن الدامة ، إلا في الحالة الثالثة ، فإن الخطب في الدامة قد يكون أيسر منه في الخطب في الشطرنج.
والله أعلم.

لفتوى رقم1825


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاللعب بالورق أو الكوتشينة إذا أدى إلى تضييع حق من الحقوق أو الصد عن فريضة من الفرائض كأن يتشاغل بها عن صلاة أو عن طاعة الوالدين أو غير ذلك مما أوجبه الله تعالى فإنها تكون محرمة عندئذ، وأما إن كانت لا تضيع حقا من الحقوق ولا تشغل عن طاعة الله فإن اللعب بها يكون من خوارم المروءة خاصة إذا أكثر الرجل منها. هذا إذا كان اللعب بها من غير عوض فإن كان بعوض كان التحريم واضحاً، لأنها حينئذ ميسر والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: 90].
وكذا تحرم قطعاً إذا أدى اللعب بها إلى إثارة العداوة أو البغضاء، ويجب على المؤمن أن يحفظ وقته، وأن يحرص أن لا يفوته إلا فيما ينفعه في أمر دينه، أو دنياه، فإن الوقت من أغلى ما أنعم الله به على الإنسان، لذلك كان من أول ما يسأل عنه يوم القيامة، كما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم".
وقال صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" رواه البخاري. والله تعالى أعلم

نقلاً عن الشبكه الاسلاميه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shababcafe.forumarabia.com
 
حكم لعب الشطرنج والبلوت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قهوة احفاد الفراعنه :: الركن الاسلامى :: الفتاوى الشرعيه-
انتقل الى: